القاضي النعمان المغربي

318

دعائم الإسلام

( 1198 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل : عن رجل أعتق عبدا في كفارة يمين أو ظهار أو أمر وجب ( 1 ) عليه عتقه فيه لمن يكون ولاؤه ؟ فقال : للذي أعتقه ( 2 ) . ( 1199 ) وعنه ( ع ) أنه قال في العبد يكون بين رجلين يعتقانه جميعا ؟ قال : الولاء بينهما . ( 1200 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : لعن الله من تولى غير مواليه ( 3 ) ومن ادعى إلى غير أبيه . وعنه ( صلع ) أنه نهى عن بيع الولاء وهبته . ( 1201 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا أعتق الرجل عبدا سائبة ( 4 ) فللعبد أن يوالي من شاء . فإن رضى من والاه بولائه إياه ، كان له تراثه وعليه عقل خطئه . ( 1202 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : من أعتقته المرأة فولاؤه لها . وعنه أنه قال : يرث الولاء من يرث الميراث ( 5 ) . ( 1203 ) وعن علي ( ع ) وأبي جعفر ( ع ) أنهما قالا : إذا أعتق الأب جر ولاء ولده . والابن يجر الولاء كما يجره الأب إذا أعتق . وذلك كالعبد يتزوج الحرة ، فيكون ولده أحرارا ، ويكون نسبهم كنسب أمهم فإن أعتق أباهم مولاه ، جر ولاءهم ، فكانوا مواليه ( 6 ) .

--> ( 1 ) س - واجب . ( 2 ) حش ى - وذلك أن يقول عند عتقه إياه : قد أعتقتك لوجه الله الكريم وسيبتك فلا ولاء لي ولا لاحد من سبئ عليك ، فإذا قال ذلك والى المعتق من شاء ولا يكون لمن أعتقه عليه ولاء ، فإن لم يقل ذلك فولاؤه له . ( 3 ) حش ز ، ى - اتخذ وليا . ( 4 ) حش ى - السائبة العبد الذي لا يكون ولاؤه لمعتقه ويضع ماله حيث شاء . ( 5 ) حذفت الرواية ، في ى ، د . ( 6 ) حش ى - ضمير المعتق .